فقه

صلاة القضاء

الأحكام الشرعية

 

 

صلاة القضاء

يجب قضاء الصلاة التي فاتت عمداً أو جهلاً أو سهواً أو التي فات وقتها بالنوم أو غير ذلك، وكذا يجب قضاء التي فسدت بفعل ما يوجب بطلانها، ولا يجب على المجنون حال جنونه، ولا على المغمى عليه إذا لم يكن بفعله، ولا على الحائض والنفساء مع استيعبهما لتمام الوقت، ولا على الكافرالأصلي حال كفره، ويجب على المرتد قضاء ما فاتح حين الإرتداد، وتصح توبته ولو كان عن فطرة.

إذا بلغ الصبي وأفاق المجنون والمغمى عليه في أثناء الوقت وجبت حتى مع إدراك ركعة واحدة مع الطهارة وإن كانت ترابية فإن تركوها وجب قضاؤها، وكذا في الحيض والنفاس فإن طهرتا في الوقت وجبت فإن لم يصلين وجب القضاء، فإن لم يسع الوقت للغسل والصلاة تيممت وصلت ثم بعدها اغتسلت وقضت الصلاة احتياطاً.

إذا دخل وقت الصلاة وطرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض وكان كافياً لإدراك ركعة ولم يصلّ وجب القضاء بعد زوال العذر، وكذا يجب لو كان الوقت قبل العذر يسع للصلاة مع الطهارة الترابية ولم يصل.

إذا رجع المخالف إلى مذهب الحق أو كان عمله فاسداً في مذهبه وجب عليه القضاء وإلا فلا، والحكم يشمل المخالف الأصلي وغيره.

يجب القضاء على السكران مهما كان سبب السكر، ويجب قضاء غير اليومية من الفرائض عدا العيدين حتى النافلة المنذورة في وقت معين، ويجوز القضاء في أي وقت ولكن يقضي ما فاته كما فاته من حيث القصر والتمام، وإذا فاتته الصلاة في بعض أماكن التخيير قضاها قصراً حتى وإن بقي في المكان، وإذا فاته شيء في مكان يجب فيه الجمع بين القصر والتمام قضاه كما فات.

يستحب قضاء النوافل الرواتب بل غيرها من النوافل المؤقتة ، ولا يتأكد قضاء ما فات منها حال المرض ، وإذا عجز عن قضاء الرواتب استحب له الصدقة عن كل ركعتين بمد ، وإن لم يتمكن فمد لصلاة الليل ، ومد لصلاة النهار.

لا يُعتبر الترتيب في قضاء الفوائت غير اليومية، أما اليومية فإذا كانت مترتبة بالأصل كالظهرين أو العشاءين من يوم واحد وجب الترتيب في قضائها، وأما إذا لم تكن كذلك فلا يجب الترتيب في قضائها.

إذا علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ، ومغرب ، ورباعية بقصد ما في الذمة ، مرددة بين الظهر ، والعصر ، والعشاء . وإذا كان مسافراً يكفيه مغرب ، وثنائية بقصد ما في الذمة مرددة بين الأربع ، وإن لم يعلم أنه كان مسافراً ، أو حاضراً ، يأتي بثنائية مرددة بين الأربع ، ورباعية مرددة بين الثلاث ، ومغرب ، ويتخير في المرددة في جميع الفروض بين الجهر والإخفات.

إذا علم أن عليه اثنين من الخمس ، مرددتين في الخمس من يوم ، وجب عليه الإتيان بأربع صلوات ، فيأتي بصبح ، ثم رباعية مرددة بين الظهر والعصر ، ثم مغرب ، ثم رباعية مرددة بين العصر والعشاء . وإن كان مسافراً ، يكفيه ثلاث صلوات ثنائية ، مرددة بين الصبح والظهر ، والعصر ، ومغرب، ثم ثنائية مرددة بين الظهر والعصر ، والعشاء . وإن لم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً ، أتى بخمس صلوات، فيأتي بثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر ، ثم برباعية مرددة بين الظهر ، والعصر ، ثم بمغرب ، ثم بثنائية مرددة بين الظهر والعصر ، والعشاء ، ثم برباعية مرددة بين العصر ، والعشاء.

إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس ، وجب عليه الإتيان بالخمس ، وإن كان الفوت في السفر ، يكفيه أربع صلوات ثنائية ، مرددة بين الصبح ، والظهر ، وثنائية أخرى مرددة بين الظهر ، والعصر ، ثم مغرب ، ثم ثنائية مرددة بين العصر ، والعشاء . وإذا علم بفوات أربع منها ، أتى بالخمس تماماً إذا كان في الحضر ، وقصراً إذا كان في السفر ، ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا ، والمدار في الجميع على حصول العلم بإتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وجه الترديد.

إذا شك في فوات فريضة لم يجب القضاء، وإذا علم بفواته وتردد بين الأقل والأكثر بنى على الأقل، ويستحب الأكثر، ولا تجب المباشرة بالقضاء ما لم يحصل التهاون، ولا يجب تقديم القضاء على الحاضرة وإن كانت من نفس اليوم بل يستحب تقديم الأدائية إذا خاف فوت فضيلتها وإلا فيستحب تقديم الفائتة، بل يستحب العدول إليها من الحاضرة ما لم يوجب فوات وقت فضيلتها، ويجوز لمن عليه القضاء الإتيان بالنوافل، ويجوز القضاء في الجماعة وإن لم يكن الإمام قاضياً، ولا يجب اتحاد صلاة المأموم مع الإمام.

من لم يتمكن من الصلاة التامة لعذر وعلم بارتفاع العذر بعد ذلك فالأحوط له مطلقا تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر ، ويجوز له البدار إذا علم بعدم ارتفاعه إلى آخر العمر ، بل إذا احتمل بقاء العذر وعدم ارتفاعه أيضا ، لكن إذا قضى وارتفع العذر فالأحوط ـ مطلقاً ـ تجديد القضاء فيما إذا كان الخلل في الأركان ، ولا يجب تجديده إذا كان الخلل في غيرها.

يجب ـ على الأحوط ـ على ولي الميت ـ وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت ـ أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها ، لعذر من نوم ونحوه ، ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من قضائه ولم يقضه ، والأحوط استحبابا إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن وإلحاق ما فاته عمداً ، أو أتى به فاسداً بما فاته عن عذر ، كما أن الأحوط الأولى إلحاق الأم بالأب.

إذا كان الولي حال الموت صبياً، أو مجنوناً لم يجب عليه القضاء إذا بلغ ، أو عقل على الأظهر.

إذا تساوى الذكران في السن كان الوجوب عليهما على نحو الوجوب الكفائي ، بلا فرق بين إمكان التوزيع ، كما إذا تعدد الفائت ، وعدمه كما إذا اتحد ، أو كان وتراً.

إذا اشتبه الأكبر بين شخصين ، أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي.

لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره بإجارة ، أو غيرها.

لا يجب القضاء على الولي لو كان ممنوعاً عن الإرث بقتل ، أو رق ، أو كفر.

إذا مات الأكبر بعد موت أبيه ، لا يجب القضاء على غيره من أخوته الأكبر فالأكبر ، ولا يجب إخراجه من تركته.

إذا تبرع شخص عن الميت سقط عن الولي وكذا إذا استأجره الولي ، وقد عمل الأجير ، أما إذا لم يعمل لم يسقط ، ولو أوصى الميت بالاستئجار عنه وكانت الوصية نافذة سقط عن الولي مطلقاً على الأظهر.

إذا شك في فوات شيء من الميت لم يجب القضاء وإذا شك في مقداره جاز له الاقتصار على الأقل.

إذا لم يكن للميت ولي ، أو فاته ما لا يجب على الولي قضاءه ، فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال وإن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة.

المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سناً وإن وجد من هو أسبق منه بلوغاً، أو أسبق انعقاداً للنطفة.

لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الإهمال.

إذا علم أن على الميت فوائت ، ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من نوم أو نحوه ـ أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء.

في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهاداً، أو تقليداً، وكذا في أجزاء الصلاة وشرائطها.

إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلي ، وجب على الولي قضاؤها على الأحوط لزوماً.

الشيخ علي الفقيه

قال سبحانه( واذكر ربك حتى يأتيك اليقين) إن ذكر الله عز وجل لا ينحصر بجارحة اللسان بل يجب أن ينبع من صميم القلب وتترجمه الطاعة الصادقة التي تتحقق بفعل الواجب والمستحب وبترك كافة المحرمات جعلنا الله واياكم من الذاكرين العابدين الصادقين الشيخ علي فقيه

مقالات ذات صلة

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى